Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 975

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. (السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص)

السبعين بخلافه.

ومن الناس من أجاب عن هذا: بأن العدد كما لا يدل على نَفْي الحكم عما عداه لا يدل على إثباته، بل هو (¬١) مسكوت عنه، فلعل النبي ﷺ قال ذلك رجاءً لحصول الغفران لهم، بناءً على حكم الأصل؛ إذْ كان جواز المغفرة ثابتًا قبل نزول هذه الآية.

(وقال الغزالي: الأظهر أن هذا (¬٢) الخبر غير صحيح؛ لأنه ﷺ أعرف الخلق بمعاني الكلام، ولفظ: "السبعين" إنما جرى مبالغةً في اليأس وقطعًا للطمع عن الغفران؛ فإن العرب تستعمله في ذلك كقول القائل: اشفع أو لا تشفع لو شفعت سبعين مرة لما أفاد) (¬٣) (¬٤) وقول الغزالي:

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 975 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.