Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 974

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. (السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص)

فلا يلزم (¬١). وإن لم يكن داخلًا فيه (¬٢) كالحكم بشهادة شاهد واحد، فإنه لا يدخل في الحكم بشهادة شاهدين - فالتحريم قد ثبت فيه بطريق الأَوْلى، والإيجاب والإباحة لا يلزمان (¬٣). قال: "فثبت أنَّ قَصْر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا بدليل منفصل" (¬٤).

ومِنْ حُجَج القائلين بهذا المفهوم أنَّه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (¬٥) قال النبي ﷺ: "والله لأزيدن على السبعين" (¬٦) فقد فهم سيدُ العرب العرباء من الآية: أن حكم ما زاد على

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 974 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.