فلا يلزم (¬١). وإن لم يكن داخلًا فيه (¬٢) كالحكم بشهادة شاهد واحد، فإنه لا يدخل في الحكم بشهادة شاهدين - فالتحريم قد ثبت فيه بطريق الأَوْلى، والإيجاب والإباحة لا يلزمان (¬٣). قال: "فثبت أنَّ قَصْر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا بدليل منفصل" (¬٤).
ومِنْ حُجَج القائلين بهذا المفهوم أنَّه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (¬٥) قال النبي ﷺ: "والله لأزيدن على السبعين" (¬٦) فقد فهم سيدُ العرب العرباء من الآية: أن حكم ما زاد على
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 974 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1319)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.