وقال آخرون: إنه لا يدل، وهو رأي القاضي وإمام الحرمين (¬٢) , وبه قطع المصنف.
وأما الإمام فاختار أنَّ الحكم المقيَّد بعددٍ إنْ كان معلولَ ذلك العدد (¬٣) ثَبَت في الزائد؛ لوجوده فيه (¬٤)، كما لو (¬٥) حَرَّم جَلْد مائة، أو حكم بأن القلتين يدفعان حكم النجاسة (¬٦)، وإلا لم (¬٧) يلزم كما لو (¬٨) أوجب جلد مائة (¬٩). والناقص عن ذلك العدد إن كان داخلًا فيه وكان الحكم إيجابًا أو إباحة ثبت فيه (¬١٠)، كما لو أوجب أو أباح جلد مائة (¬١١)، وإن كان تحريمًا
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 973 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1318)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.