Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 973

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. (السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص)

والغزالي (¬١).

وقال آخرون: إنه لا يدل، وهو رأي القاضي وإمام الحرمين (¬٢) , وبه قطع المصنف.

وأما الإمام فاختار أنَّ الحكم المقيَّد بعددٍ إنْ كان معلولَ ذلك العدد (¬٣) ثَبَت في الزائد؛ لوجوده فيه (¬٤)، كما لو (¬٥) حَرَّم جَلْد مائة، أو حكم بأن القلتين يدفعان حكم النجاسة (¬٦)، وإلا لم (¬٧) يلزم كما لو (¬٨) أوجب جلد مائة (¬٩). والناقص عن ذلك العدد إن كان داخلًا فيه وكان الحكم إيجابًا أو إباحة ثبت فيه (¬١٠)، كما لو أوجب أو أباح جلد مائة (¬١١)، وإن كان تحريمًا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 973 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.