وثانيهما: أن يدل أحدهما على ثبوت حكمٍ لشيئين، والآخر على ثبوت بعض ذلك الحكم (¬١) لأحدهما على التعيين، فيتعين الباقي للآخر.
مثاله: قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (¬٢) مع قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ يدل على أن مدة الفصال حولان (¬٣)، فيتعين أن يكون الباقي وهو ستة أشهر مدة الحمل، فَعُلِم من مجموع النصين أن أقلَّ مدةِ الحمل ستة أشهرٍ.
الثاني: الإجماع كدلالة ما رُوي مِن قوله ﷺ: "الخال وارث من لا وارثُ له" (¬٤) على أن الخال يرث في بعض الأحوال، وانعقد الإجماع على
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 982 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1327)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.