أن الخالة بمثابته في الإرث والحرمان (¬١)، فيدل هذا النص بواسطة انضمام الإجماع إليه - على أن الخالة أيضًا ترث في حالةِ يرث الخال (¬٢).
الثالث: القياس كإثبات الربا في الأرز بواسطة ثبوته بالنص في البر.
الرابع: شهادة حال المتكلم، كما إذا جاء في الشرع لفظٌ تردد بين الشرعي وغيره - فإنا نحمله على الشرعي؛ لأن النبي ﷺ بُعِث لبيان الشرعيات. مثل: ما روي مِنْ قوله ﷺ: "الاثنان فما فوقهما جماعة" (¬٣)
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 983 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1328)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.