أبو الحسين (¬١). وحاصل الأمر أن الكلام هنا ليس إلا في اللساني.
قوله: "في لفظ الأمر" أي: لفظ "أم ر" (¬٢) لا في مدلولها (¬٣) الذي هو "افعل"، ولا في نفس الطلب (¬٤)، وهذا اللفظ يطلق مجازًا على الفعل وغيره مما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمسمى الأمر: لفظ وهو صيغة "افعل" (¬٥). ومسمى صيغة "افعل": هو الوجوب أو غيره على الاختلاف فيه.
فقوله: "القول" جنس يدخل فيه الأمر وغيره نفسانيًا كان أو غيره، ويستفاد من هذه العبارة أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرًا حقيقة.
وقوله: "الطالب" فصل يخرج به الخبر وشبهه (¬٦).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 990 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1335)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.