Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 990

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  4. الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

أبو الحسين (¬١). وحاصل الأمر أن الكلام هنا ليس إلا في اللساني.

قوله: "في لفظ الأمر" أي: لفظ "أم ر" (¬٢) لا في مدلولها (¬٣) الذي هو "افعل"، ولا في نفس الطلب (¬٤)، وهذا اللفظ يطلق مجازًا على الفعل وغيره مما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمسمى الأمر: لفظ وهو صيغة "افعل" (¬٥). ومسمى صيغة "افعل": هو الوجوب أو غيره على الاختلاف فيه.

فقوله: "القول" جنس يدخل فيه الأمر وغيره نفسانيًا كان أو غيره، ويستفاد من هذه العبارة أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرًا حقيقة.

وقوله: "الطالب" فصل يخرج به الخبر وشبهه (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 990 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.