Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 989

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  4. الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

قال أصحابنا: ولسنا نستدل بهذه الأدلة على إثبات الكلام النفسي، فإنَّ هذه الأدلة قابلة للتأويل، ولكنا لما دلَّلنا بالبراهين القاطعة المُودَعة في الكتب الكلامية على إثبات (معنى في النفس) (¬١) يزيد على العلوم، والقُدَر (¬٢)، والإرادات (¬٣)، دللنا بهذه الألفاظ على أنه سُمِّي (¬٤) كلامًا، فهي أدلة على إثبات التسمية لا على إثبات الحقيقة (¬٥).

وأما قول الإمام هنا: المختار أنه حقيقة في اللساني فقط (¬٦) - فغير مُغَايِر لما نقله في "اللغات" عن المحققين؛ لأنه قال هناك: "الكلام بالمعنى القائم في النفس مما لا حاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه، وإنما الذي يبحث عنه اللساني"، وقوله هنا: فقط، أي: ولا يكون حقيقة في الشيء والقصة (¬٧) والشأن والطريق (¬٨)، كما ذهب إليه

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 989 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.