Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 992

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  4. الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

لمطلق اللفظ الدال على الطلب، لا للفظ العربي الدال على الطلب، بدليل أن الفارسي إذا طلب مِنْ عبده شيئًا بلغته يسميه العربي أمرًا، وأنه لو حلف (لا يأمر) (¬١) فأمر بالفارسية حَنِث". فقال: "الحق إنه اسم لمطلق اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض، لا لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب" قال: "وذلك إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب" (¬٢) وهذا ماشٍ على ما اقتضته طريقته من أن لفظ الأمر هو صيغة افعل، والتحقيق أنهما مسألتان كما سبق (¬٣) ومما يدل عليه ذهاب الجمهور ومنهم

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 992 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.