Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 994

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  4. الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

كان) (¬١) مساويًا له فهو التماس، وإنْ كان دونه فهو سؤال. وقد تابعهم على ذلك مِنْ أصحابنا الشيخان أبو إسحاق الشيرازي (¬٢) وأبو نصر ابن الصباغ كما نَصَّ عليه في "عُدَّة العالم" (¬٣).

وشرط أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلو (¬٤) (¬٥). والفرق بين الاستعلاء والعلو واضح، فالعلو أن يكون الآمر في نفسه أعلا درجة، والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليًا بكبرياءٍ أو غيره، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، فالعلو من الصفات العارضة للناطق، والاستعلاء من صفات كلامه. وهذا الذي قاله أبو الحسين صححه الآمدي وابن الحاجب، وكذلك الإمام (¬٦) إلا أنه في أوائل المسألة الخامسة قال: "وقال أصحابنا: لا يشترط العلو ولا الاستعلاء. لنا: قوله تعالى حكاية عن فرعون" (¬٧) وأخذ يستدل للأصحاب بهذه الصيغة، فظن ظانون الاضطراب في كلامه،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 994 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.