Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 998

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  4. الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل
  5. تنبيه

قَبْلِكُمْ﴾ (¬١) (¬٢)، وقوله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ (¬٣) (¬٤) إلى غير ذلك من الآيات المنافية لاشتراط الاستعلاء (¬٥)، وإلا يلزم أبا الحسين أن يخرجها عن كونها أوامر، بل يلزمه أن يخرج كل صيغة لا يدل معها دليل على وجود الاستعلاء: الذي هو هيئة قائمة بالآمر، وأكثر الأوامر لا يوجد فيها ذلك.

قال: (وليس حقيقةً في غيره دفعًا للاشتراك. وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بينه وبين الفعل أيضًا؛ لأنه يطلق عليه مثل: ﴿وَمَا أَمْرُنَا﴾، و ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ﴾ والأصل في الإطلاق الحقيقة. قلت: المراد الشأن (¬٦) مجازًا. قال البصري: إذا قيل: أمْرُ فلانٍ - ترددنا بين القول والفعل والشيء والشأن والصفة، وهو آية الاشتراك. قلنا: لا بل يتبادر القول).

قد عرفت أن لفظ الأمر حقيقة في (القول المخصوص، وذلك باتفاق.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 998 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.