Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1007

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  4. (الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

وأجيب عنه: بأن تمهيد العذر إنما يحصل بالأمر لا بغيره؛ فدل على أنه أمر.

(وهذا جواب ضعيف، فإن قوله: "التمهيد إنما يحصل بالأمر" إنْ أراد النفسي فممنوع) (¬١)؛ لأن مجرد سماع العبد الأمر اللساني يحصِّل التجربة (¬٢)، وإنْ أرادَ اللساني فالفرق بينه وبين الإرادة مسلم.

وثانيهما: ذكره الآمدي فقال: "هذا لازم على أصحابنا (¬٣) في تفسيرهم الأمر بأنه طلب الفعل، من جهة أن السيد أيضًا أمر في مثل هذه الصورة لعبده، مع علمنا بأنه يستحيل منه طلب الفعل مِنْ عبده (¬٤) لما فيه من تحقيق عقابه وكذبه (¬٥)، والعاقل لا يطلب ما فيه مضرته وإظهار كذبه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1007 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.