Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1008

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  4. (الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

قال صفي الدين الهندي: "وهو اعتراض ضعيف؛ لأنا لا نسلم أنه يستحيل من العاقل أن يطلب ما فيه مضرته إذا لم يكن مريدًا له" (¬١) قال: "وهذا لأن طلب المضرة لا ينافي غرضه بل قد يوافقه، كما هو واقع فيما ذكرنا من الصورة (¬٢)، وإنما المنافي لغرضه وقوع المضرةِ، والطلبُ لا يوجبه (¬٣). فالحاصل أن طلب المضرة من (¬٤) حيث إنه طلبٌ لا ينافي غرض العاقل لا بالذات ولا بالعرض، بخلاف الإرادة فإنها وإن لم (¬٥) تنافه بالذات لكنها منافية له بالعرض (¬٦)؛ لكونها توجب وقوع المضرة، ضرورة أن الإرادة صفة تقتضي وقوع المراد. نعم الطلب والإرادة في الأكثر يتلازمان (¬٧) فَيُظَنُّ أنه يستحيل (¬٨) (أن يجتمع) (¬٩) مع الكراهة، كما

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1008 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.