Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1023

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. الأولى: أن صيغة "افعل" ترد لستة عشر معنى

التهديد: هو التخويف (¬١)، والإنذار: هو الإبلاغ، لكن لا يكون إلا في التخويف (¬٢). فقوله تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا﴾ أمرٌ بإبلاغ هذا الكلام المَخُوف الذي عبَّر عنه بالأمر (¬٣).

وقال صفي الدين الهندي وغيره: "الفرق بينهما أن الإنذار يجب أن يكون مقرونًا بالوعيد، كما في الآية المذكورة، والتهديد لا يجب فيه ذلك، بل قد يكون مقرونًا وقد لا يكون" (¬٤).

وقيل في الفرق بينهما: إن التهديد في العرف أبلغ في (¬٥) الوعيد والغضبُ من (¬٦) الإنذار. وكلها فروق صحيحة (¬٧).

والعلاقة بين (التهديد والوجوب) (¬٨) المضادة؛ لأن المهدَّد عليه إما حرام أو مكروه، كذا قيل (¬٩). وعندي أن المُهَدَّد عليه لا يكون إلا حرامًا،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1023 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.