Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1047

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

ورَدَّ الآمدي هذا الدليل: بأنه لا يلزم من كون هذا الأمر اقتضى الوجوب، أن يكون كلُ أمرٍ كذلك.

والجواب: أنه لا قائل بالفصل.

واعلم أن الشيخ أبا إسحاق في "شرح اللمع" أورد من جهة المعتزلة: أن ما ذكرتموه من الآيات يدل على أن أوامر الله ورسوله يدلان على الوجوب، ونحن لا ننازع في ذلك، إنما ننازع في مقتضى اللفظ لغةً.

وأجاب: بأنهم متى سَلَّموا ذلك حصل المقصود؛ إذِ المطلوب معرفةُ مقتضى أوامر الله وأوامر الرسول ﷺ.

وغرضنا من إيراد هذا السؤال: أنه قد يؤخذ منه أن المعتزلة، أو أن الشيخ أبا إسحاق اعتقد أنهم لا يخالفون في أن (¬١) أوامر الله وأوامر رسوله ﵊ تقتضي الوجوب، وذلك عجيب؛ فإن النقل [عنهم] (¬٢) بخلاف ذلك مُشْتَهر.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1047 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.