Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1080

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

برهان في "وجيزه" عن أكثر الفقهاء والمتكلمين (¬١)، وابن التِّلِمْساني في "شرح المعالم" عن نص الشافعي، وكذا (¬٢) نقله عن نصه عبد العزيز بن عبد الجبار الكوفي كما نقله الأصفهاني (¬٣) في "شرح المحصول" (¬٤). وقال القاضي في "مختصر التقريب": "إنه أظهر أجوبة الشافعي" (¬٥). وحكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني في باب الكتابة من "تعليقته" (¬٦) عن الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق: "للشافعي كلام يدل عليه" (¬٧). وقال ابن السمعاني: "عليه دل ظاهر قول الشافعي في أحكام القرآن" (¬٨).

والثالث: اختاره الغزالي، وهو أنه (¬٩) إنْ كان الحظر السابق عارضًا بعلة (¬١٠) (¬١١)، وعلق صيغة "افعل" بزواله مثل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1080 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.