صاحب "التقريب" حكايةُ قولٍ: أنها (¬١) تجب بطلب العبد (¬٢).
ومنها: النظر إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحب، وفي وَجْهٍ هو مباح مجرد. والأمر به في قوله ﷺ للمغيرة بن شعبة (¬٣): "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (¬٤) أي: يُجْعلُ بينكما المودة - واردٌ بعد الحظر: وهو تحريم النظر إلى الأجنبيات عند خوف الفتنة (¬٥).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1086 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1430)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.