(وقد) (¬١) قال له: "أُوصِي بمالي كلِّه. قال: لا" (¬٢)، ومِثْلُ: "أَيُسَلِّم بعضُنا على بعض قال: نعم"، "أيصافح بعضُنا بعضًا. قال: نعم. قال (¬٣): أينحني بعضنا لبعض. قال: لا" (¬٤)، ووقع في السنة كثير من ذلك. فهذا الاستفهام الأصل فيه أنه استفهام عن الخبر كأنه يقول: أيَقَعُ هذا أوْ لا؟
وجوابه في الأصل خبرٌ أيضًا، يقول: يقع أوْ لا. كقولك: يقوم زيد؟ فيجيب: نعم أوْ لا. ثم قد تأتي قرينة تدل على أن المراد بذلك الاستفهام عن الحكم الشرعي، كما في هذين الحديثين وأشباههما، فإن القرينة تدل على أن المراد الاستفهامُ عن (¬٥) الحكم الشرعي: إما
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1090 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1434)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.