Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1091

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب
  5. فائدة

الوجوب، أو الجواز، أو الاستحباب.

وقد يكون استرشادًا أيضًا، فيكون الجواب: بلا أو نعم - واردًا على ما فُهِم من السؤال.

والظاهرُ في الحديث الثاني: أن المراد الاستفهام عن الجواز؛ ولذلك كان الانحناء حرامًا. وقوله: "نعم" في السلام، والمصافحة - فيه جواز ذلك خاصةً، واستحبابه من دليلٍ آخر، (ولا نُقَدِّرُه) (¬١) أمرًا بل خبرًا.

وكذا في حديث سعدٍ الظاهرُ فيه أنه استفهام عن الجواز، وكذلك (¬٢) في الثلث، قال: "الثلث، والثلث كثير" (فإنَّ نعم (¬٣) مقدرة فيه (¬٤)، ولا نقدره أمرًا؛ لأنه ليس مستحبًا (¬٥)؛ لقوله: إنه كثير) (¬٦)، وليس بنا (¬٧) ضرورةٌ إلى تقديره أمرًا وصَرْفِه عن ظاهره، فهذا هو القاعدة في ذلك، قررها والدي أطال الله بقاه (¬٨)،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1091 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.