(وينبني (¬١) عليها مباحث في مواضع كثيرة فافهمها) (¬٢) (¬٣).
قال: (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه. وقيل: للتكرار. وقيل: للمرة. وقيل: بالتوقف للاشتراك، أو للجهل بالحقيقة).
الأمر إما أن يَرِدَ مُقَيَّدًا وهو نوعان:
أحدهما: أن يَرِد مقيَّدًا (بالمرة، أو بالتكرار، فَيُحْمل عليه (¬٤) قطعًا.
والثاني: أن يرد مقيَّدًا) (¬٥) بصفة، أو شرط، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
وإما أن يرد مطلقًا عاريًا عن القيود، وهو (¬٦) مسألة الكتاب، وفيه مذاهب: