Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1092

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

(وينبني (¬١) عليها مباحث في مواضع كثيرة فافهمها) (¬٢) (¬٣).

قال: (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه. وقيل: للتكرار. وقيل: للمرة. وقيل: بالتوقف للاشتراك، أو للجهل بالحقيقة).

الأمر إما أن يَرِدَ مُقَيَّدًا وهو نوعان:

أحدهما: أن يَرِد مقيَّدًا (بالمرة، أو بالتكرار، فَيُحْمل عليه (¬٤) قطعًا.

والثاني: أن يرد مقيَّدًا) (¬٥) بصفة، أو شرط، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

وإما أن يرد مطلقًا عاريًا عن القيود، وهو (¬٦) مسألة الكتاب، وفيه مذاهب:

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1092 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.