Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1093

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

أحدها: أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة، وإنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوَحْدة والكثرة. نعم لا يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرةٍ، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به (¬١)، لا أن الأمر يدل عليها بذاته، واختاره الإمام وأتباعه (¬٢) منهم المصنف، والآمدي (¬٣)، وابن الحاجب (¬٤)، ونَصَّ على اختيار القول به القاضي في "التلخيص" (¬٥) لإمام الحرمين. وقد عَبَّر المصنف عن المرة بقوله: "ولا يدفعه" (¬٦)، فإنه إذا لم يدفع التكرار لا يكون للمرة؛ فإنه لو كان للمرة دفع التكرار، إذْ هما متقابلان.

والثاني: أنه يدل على التكرار المستوعِب لزمان العُمُر. ونقله الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" عن شيخه أبي حاتم (¬٧) القزويني (¬٨)، وعن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1093 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.