Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1104

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

لا يمكن مع الإتيان بالمأمور (¬١) به ثانيًا) (¬٢)، فيرتفع وجوبه (¬٣)؛ لعدم إمكان فعله، فيلزم النسخ وهو باطل قطعًا؛ لأن الأمر ببعض الصلوات ليس نسخًا لغيرها (¬٤)، والأمر بالحج ليس نسخًا للصلاة، فثبت (¬٥) ما قلناه: من أنه لا يعم كل الأوقات، وحينئذ لا يكون مقتضيًا للتكرار (¬٦).

وإنما قَيَّد المصنف بقوله: "لا يجامعه"؛ ليحترز عما يجتمع معه، كالصوم مع الصلاة (¬٧).

وفي هذين الوجهين نظر:

أما الأول: فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم (¬٨).

وأما الثاني: فلأن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقًا غير

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1104 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.