مخصَّص (¬١) ببعض الأوقات شرعًا أو عقلًا، ومثل هذا غير واقعٍ في الشرع، ولو وقع (¬٢) لالتزم الخصمُ وقوعَ النسخ. وأما إذا كان الأمر الثاني مخصوصًا ببعض الأوقات فلا يلزم منه نسخ الأول بل تخصيصه، ولا امتناع في ذلك، على أنه غير واقع على الوجه المفروض (¬٣).
قال: (قيل (¬٤): تمسك الصديق ﵁ على التكرار بقوله: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، ولم يُنْكَر عليه. قلنا: لعله ﵊ بَيَّن تكراره. قيل: النهي يقتضي التكرار فكذا الأمر. قلنا: الانتهاء أبدًا ممكن (¬٥) دون الامتثال. قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ. قلنا: وروده قرينة التكرار).
احتج مَنْ ذهب إلى أنَّ الأمر يفيد التكرار بثلاثة أوجه:
أحدها: أن أبا بكرٍ الصديق ﵁ تمسك على أهل الردة في (¬٦) وجوب
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1105 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1449)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.