Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1106

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

تكرار الزكاة بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬١) (¬٢)، ولم يُنْكِر عليه أحدٌ من الصحابة، فدل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار.

والجواب بعد تسليم أن الإجماعَ السكوتي إجماعٌ: أنه لعل النبيَّ ﷺ بَيَّن للصحابة ﵃ أنَّ قوله: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ يفيد التكرار، فتمسك الصديق رضوان الله عليه بها (¬٣) مُسْتَنِدًا إلى ما بَيَّنه ﵇ (¬٤) (¬٥)، وهذا وإن كان خلاف الأصل؛ إذِ الأصل أنه

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1106 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.