Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1111

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الخامسة: المعلق بشرط أو صفة مثل

عبد السلام أنه قال: يجيب كل (¬١) واحدٍ؛ لتعدد السبب (¬٢) (¬٣).

قال: (الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٤) ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ (¬٥) - لا يقتضي التكرارَ لفظًا، ويقتضيه قياسًا. أما الأول (¬٦): فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط (¬٧)

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1111 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.