ومنها: لو قيل: صام زيد - صَدَق بمرةٍ، فَلْيَكُنْ مثله في الأمر.
والجواب عن الأول (¬١): أنَّ ذلك إنما يدل على أن الأمرَ غيرُ ظاهر في التكرار، لا على امتناع احتماله. ولهذا لو قيل: ادخل مِرَارًا - صَحَّ، ولو عَدَم الاحتمالُ (لم يصح هذا التفسير. وهو الجواب عن: طَلِّق زوجتي؛ وذلك لعدم ظهور الأمر فيما عدا الواحدة؛ لا لعدم الاحتمال) (¬٢) لغة.
و (¬٣) الجواب عن الثالث: أنه قياس في اللغة فلا يقبل (¬٤).
فائدة:
استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول، حتى لو سمع ثانيًا فلا يُسْتَحبُّ إجابته؟
يظهر تخريج المسألة على أن (¬٥) الأمر هل يقتضي التكرار؟ وقد حكى النووي (¬٦) في "شرح مسلم" عن حكاية القاضي عياض (¬٧) - اختلافَ العلماء في هذه المسألة (¬٨)، وحكى بعضهم عن الشيخ عز الدين ابن