Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1110

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه
  5. فائدة

ومنها: لو قيل: صام زيد - صَدَق بمرةٍ، فَلْيَكُنْ مثله في الأمر.

والجواب عن الأول (¬١): أنَّ ذلك إنما يدل على أن الأمرَ غيرُ ظاهر في التكرار، لا على امتناع احتماله. ولهذا لو قيل: ادخل مِرَارًا - صَحَّ، ولو عَدَم الاحتمالُ (لم يصح هذا التفسير. وهو الجواب عن: طَلِّق زوجتي؛ وذلك لعدم ظهور الأمر فيما عدا الواحدة؛ لا لعدم الاحتمال) (¬٢) لغة.

و (¬٣) الجواب عن الثالث: أنه قياس في اللغة فلا يقبل (¬٤).

فائدة:

استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول، حتى لو سمع ثانيًا فلا يُسْتَحبُّ إجابته؟

يظهر تخريج المسألة على أن (¬٥) الأمر هل يقتضي التكرار؟ وقد حكى النووي (¬٦) في "شرح مسلم" عن حكاية القاضي عياض (¬٧) - اختلافَ العلماء في هذه المسألة (¬٨)، وحكى بعضهم عن الشيخ عز الدين ابن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1110 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.