Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1109

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

قال: (قيل: حُسْنُ الاستفسار دليل الاشتراك (¬١). قلنا: قد يستفسر عن أفراد المتواطئ).

احتج مَنْ قال باشتراك الأمر بين التكرار والمرة: بأنه يحسن الاستفهام فيه، فيقال: أردتَ بأمْرِكَ فِعْلَ مرةٍ واحدة أو أكثرَ؟ وحُسْن الاستفهام (¬٢) دليل الاشتراك (¬٣).

والجواب: أنَّ مُدَّعانا التواطؤ (¬٤)، ويجوز الاستفسار عن أفراد المتواطئ، كما إذا قلت: اضرب إنسانًا (¬٥) فإنه يَحْسُن أن يقال: عَمْرًا أم زيدًا؟ أو أعتق (¬٦) رقبة. فإنه يجوز أن يقال: مؤمنةً أم كافرة؟

وقد تم شرح ما في الكتاب، وليس فيه تَعَرُّضٌ لشيءٍ مِنْ شُبَه القائلين بالمرة:

ومنها: أن مَنْ قال لغيره: ادخل الدار. فدخل مرةً - عُدَّ ممتثلًا.

ومنها: لو قال لوكيله: طَلِّق زوجتي - لم يملك أكثر من واحدة.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1109 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.