Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1116

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الخامسة: المعلق بشرط أو صفة مثل

في شرح هذا الكتاب للإسفراييني من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكلٍ مِنَ الشرط والصفة صلاحية العلية (¬١) - فغير سديد (¬٢).

إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:

أحدهما: أنه لا يقتضي التكرار (¬٣). وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (¬٤)، واختاره الآمدي، وابن الحاجب (¬٥).

والثاني: أنه يقتضيه (¬٦). ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين؛ لأن الثالث مخالف لما قرره مِنْ تخصيص محل النزاع بما ذَكَر.

و(¬٧) الثالث: مذهبٌ اقتضاه كلامُ القاضي في "التلخيص" (¬٨) مختصر "التقريب والإرشاد": وهو أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار دون المعلَّق

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1116 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.