في شرح هذا الكتاب للإسفراييني من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكلٍ مِنَ الشرط والصفة صلاحية العلية (¬١) - فغير سديد (¬٢).
إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:
أحدهما: أنه لا يقتضي التكرار (¬٣). وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (¬٤)، واختاره الآمدي، وابن الحاجب (¬٥).
والثاني: أنه يقتضيه (¬٦). ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين؛ لأن الثالث مخالف لما قرره مِنْ تخصيص محل النزاع بما ذَكَر.
و(¬٧) الثالث: مذهبٌ اقتضاه كلامُ القاضي في "التلخيص" (¬٨) مختصر "التقريب والإرشاد": وهو أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار دون المعلَّق