Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1120

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الخامسة: المعلق بشرط أو صفة مثل

تقسيمِ ذلك المفهوم (¬١) إلى هذين القسمين (¬٢)، ومَوْرِد التقسيم (¬٣) مشترك بين القسمين، والمشترك بين الشيئين لا إشعار له بواحدٍ منهما (¬٤) فإذا تَعَلَّق الشيءُ على شيءٍ لا يدل على تَكرار التعليق.

واعترض القرافي على هذا: بأن الخصم قد لا يُسَلِّم صحةَ التقسيم (¬٥)، فدعواها مصادرة على المطلوب (¬٦).

والثاني: أنه لو قال لامرأته: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ - لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول، ولو دَلَّ عليه لفظًا لتَكَرَّر، كما لو قال لها: كلما دخلتِ. ثم إذا لم يدل عليه في الإنشاء فلا يدل عليه (¬٧) في الأمر؛ لأنه (¬٨) إنشاءٌ معلَّق مِثْلُه (¬٩). وأقْرَب مِنْ هذا المثال أن يُمَثَّل بقول الرجل لوكيله: وكَّلْتُك في طلاق زوجتي، ولا تطلِّقها إلا إذا دَخَلَتِ الدار.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1120 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.