Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1119

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الخامسة: المعلق بشرط أو صفة مثل

وهذا المذهب (الذي ارتضاه) (¬١) القاضي (¬٢) هو المختار؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى.

المذهب الرابع: واختاره الإمام (¬٣) وبه جزم المصنف، أنه لا يقتضيه (¬٤) مِنْ جهة اللفظ ويقتضيه من جهة القياس (¬٥). فها هنا (¬٦) مقامان:

الأول: أنه لا يفيده (¬٧) لفظًا، واستدل عليه بوجهين:

أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط (¬٨) يحتمل التكرار ويحتمل عدمه، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء، وذلك أعم مِنْ تعليقه عليه في كل الصور، أو في صورة واحدة (¬٩)، والدليل عليه صحةُ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1119 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.