وهذا المذهب (الذي ارتضاه) (¬١) القاضي (¬٢) هو المختار؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى.
المذهب الرابع: واختاره الإمام (¬٣) وبه جزم المصنف، أنه لا يقتضيه (¬٤) مِنْ جهة اللفظ ويقتضيه من جهة القياس (¬٥). فها هنا (¬٦) مقامان:
الأول: أنه لا يفيده (¬٧) لفظًا، واستدل عليه بوجهين:
أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط (¬٨) يحتمل التكرار ويحتمل عدمه، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء، وذلك أعم مِنْ تعليقه عليه في كل الصور، أو في صورة واحدة (¬٩)، والدليل عليه صحةُ
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1119 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1463)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.