Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1122

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الخامسة: المعلق بشرط أو صفة مثل

علامةً بهذا الاعتبار، (فإنَّ وجوده لا يدل على وجود المشروط أصلًا، وإنما الشرط علامة باعتبار) (¬١) الانتفاء (¬٢)، فلا يلزم من كونهما علامتين باعتبارَيْن مختلِفَيْن اتحادُ الحكم.

سَلَّمنا كونهما علامتين باعتبارٍ واحد، لكن بالاعتبار الذي في الشرط لا بالاعتبار الذي (في العلة، والعلة تتميز عنه حينئذ بالاعتبار الذي) (¬٣) فيها، فلا (¬٤) يلزم من اشتراكهما في (جهة واحدة من جهة العلامةِ اشتراكُهما في) (¬٥) اقتضاء الحكم، وتكرُّرِه عند تكررهما؛ لجواز أن يكون ذلك من لوازم ما به الامتياز (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1122 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.