Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1123

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الخامسة: المعلق بشرط أو صفة مثل

قوله: "وإنما لم يتكرر" جوابٌ عن سؤال مقدر، تقديره: لو صَح ما ذكرتم (¬١) - للزم تكرير وقوع الطلاق المعلَّق على دخول الدار بتكرر الدخول (¬٢)، وليس كذلك، والملازمة بَيِّنة (¬٣).

أجاب: قولكم: رتَّب الطلاقَ على الدخول. قلنا: مُسَلَّم.

قولكم (¬٤): (فيكون (¬٥) علة (¬٦). قلنا: مسلَّم).

قولكم: فيتكرر (¬٧).

قلنا: إنما يتكرر للتعليل (¬٨) المعتبر: وهو تعليل الشارع، لا تعليل آحاد الناس (¬٩)، فإنما لم يتكرر الوقوع؛ لعدم اعتبار تعليله، حتى لو صَرَّح بالتعليل بأن قال: طلقتكِ لأجل دخولِكِ الدار، وكانت له امرأة أخرى - لا تَطْلُق

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1123 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.