المذهب الثاني: أنه يفيد الفور. وبه قالت (¬٣) الحنفية (¬٤)، وقد عُزِي كما ذُكر (¬٥) في "البرهان" إلى أبي حنيفة نفسه (¬٦). وقال ابن بَرْهان في "الوجيز": "لم ينقل عن الشافعي ولا أبي حنيفة نَقْلٌ في المسألة، وإنما فروعهما تدل على ما نُقل عنهما" (¬٧). قال: "وهذا خطأ في نقل المذاهب؛ إذ الفروع تُبْنى على الأصول لا العكس" (¬٨).
قلت: وفي هذا الكلام نظر، فإنَّ المطلعَ على مذهب إمام إذا استقرأ من كلامه في فروعٍ شتى المصيرَ إلى ما ليس له مأخذ إلا القول بأصل من
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1126 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1470)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.