Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1125

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافا للحنفية

وابنه (¬١)، وأبو الحسين (¬٢)، واختاره الغزالي (¬٣)، والإمام وأتباعه (¬٤) منهم المصنف، والآمدي (¬٥)، وابن الحاجب (¬٦)، وهو المنقول عن القاضي (¬٧). قال إمام الحرمين في "البرهان": "وهذا بديعٌ من قياسِ مذهبه، مع استمساكه بالوقف، وتجهيله مَنْ لا يراه" (¬٨)، وهذا الذي قال: إنه بديع مِنْ (¬٩) مذهب القاضي، قال في "التلخيص": إنه الأصح. وقال: "قطع القاضي ﵀ بإبطال المصير إلى الوقف في هذا الباب، وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع (¬١٠) أو يلزم ضربًا من

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1125 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.