Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1131

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافا للحنفية

قال: (قيل: إنه تعالى ذَمَّ إبليس على الترك، ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم. قلنا: لعل هناك قرينة عَيَّنت الفورية. قيل: ﴿وَسَارِعُوا﴾ (¬١) يوجب الفورية (¬٢). قلنا: فمِنْه لا مِنَ الأمر. قيل: لو جاز التأخير فإما مع بدلٍ فيسقط، أوْ لا معه فلا يكون واجبًا (¬٣). وأيضًا إما أن يكون للتأخير أمدٌ: وهو إذا ظن فواته (¬٤)، وهو غير شامل؛ لأن كثيرًا من الشباب يموتون (¬٥) فجأة. أوْ لا فلا يكون واجبًا. قلنا: منقوض بما إذا صَرَّح به (¬٦). قيل: النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: لأنه (يفيد التكرار).

احتج القائلون بالفور بأوجه:

أحدها: قوله تعالى لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ (¬٧) عابه على كونه لم يأت في الحال بالمأمور به، (وهو يدل على أنه (وجب عليه) (¬٨) الإتيان) (¬٩) (بالفعل حين أُمِر به؛ إذ لو لم يجب لكان لإبليس أن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1131 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.