يقول: ما أوجبتَ عليَّ في الحال، فكيف أستحق الذمَّ بتركه في الحال) (¬١).
أجاب تبعًا للإمام: بأنه يحتمل أن يكون ذلك (¬٢) الأمر مقرونًا بما يدل على أنه على الفور (¬٣).
قال الهندي: "وهو ضعيف؛ لأن ظاهره يدل على ترتب (¬٤) الذم بمجرد ترك المأمور به، فتخصيصه بأمر آخر غيرِه خلافُ الظاهر"، قال: "وهذا وإن كان لازمًا على كل من يجيب بهذا الجواب (¬٥)، إلا أن المَلامَ فيه على الإمام أشد؛ لأنه أجاب عن هذا الجواب لَمَّا اعتُرض به على استدلاله بهذا النص على أن الأمر للوجوب (¬٦) " (¬٧)، والمصنف تبعه في الموضعين. ثم قال الهندي: "والأولى أن يُقَال في جوابه: إن هذا الأمر كان مقرونًا
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1132 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1476)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.