Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1135

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافا للحنفية

يتجه في مثل: ﴿فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (¬١) أن يقال العامل في "إذا" جوابها! بل هذا وأمثاله يصلح اعتراضًا على الجمهور القائلين بهذه المقالة (¬٢).

الوجه الثاني: في قوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (¬٣)، فإنه يُوجب أن الأمر للفور؛ لأنه أَمَرَ بالمسارعة وهي التعجيل (بالمأمور به، والأمر للوجوب، والمسارعة واجبة، ولا معنى) (¬٤) لأن الامر يقتضي الفور إلا ذلك (¬٥). وحَمْل المغفرة على حقيقتها في الآية ممتنع؛ لأن المغفرة مِنْ فِعْل الله تعالى، والعبد لا يسارع إلى فعله (¬٦)، فَحُمِل على المجاز وهو المأمور به. وفي معنى هذه الآية قوله: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (¬٧) (¬٨).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1135 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.