Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1149

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾).

قال: (¬١) ((الفصل الثالث: في النواهي.

وفيه مسائل) (¬٢):

الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾).

لم يذكر المصنف حَدَّ النهي؛ لكونه معلومًا من حَدِّ الأمر (¬٣). (فكلما قيل في حد الأمر) (¬٤) من مُزَيَّف ومختار - فقد قيل مُقَابله في النهي (¬٥).

وصيغة النهي عند القائلين بالصيغة تَرِد لسبعةِ محامل:

التحريم: مثل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (¬٦).

والتنزيه: مثل قوله ﵊: "لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يبول" (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1149 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.