قال: (¬١) ((الفصل الثالث: في النواهي.
وفيه مسائل) (¬٢):
الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾).
لم يذكر المصنف حَدَّ النهي؛ لكونه معلومًا من حَدِّ الأمر (¬٣). (فكلما قيل في حد الأمر) (¬٤) من مُزَيَّف ومختار - فقد قيل مُقَابله في النهي (¬٥).
وصيغة النهي عند القائلين بالصيغة تَرِد لسبعةِ محامل:
التحريم: مثل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (¬٦).
والتنزيه: مثل قوله ﵊: "لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يبول" (¬٧).