Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1150

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾).

والدعاء: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ (¬١).

والإرشاد: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (¬٢).

وبيان العاقبة: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ (¬٣) (¬٤).

والتحقير: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ (¬٥) (¬٦).

واليأس: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ (¬٧).

والكلام في أنَّ صيغة النهي هل هي حقيقة في التحريم، أو الكراهة، أو مشتركة بينهما، أو موقوفة - على ما سبق في الأمر، فالخلاف في أكثر مسائله (¬٨) على وَزَان الخلاف في مقابِلاتها من مسائل النهي (¬٩)، والمآخذ كالمآخذ. وقد سبق أنَّ الأمر المجرد عن القرينة

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1150 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.