Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1184

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. (الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد

فأبو هاشم يرى أن المطلوب بالنهي الأول (¬١).

والجمهور يرون أن المطلوب بالنهي الثاني (¬٢).

والحق معهم لأنه الذي يصح به التكليف، فالعدم من حيث هو أمر (¬٣)، وعدم الزنا من حيث هو أخص منه (¬٤)، ولا فعل معه (¬٥) البتة (¬٦) وهو الذي يقول أبو هاشم إنه مطلوب.

وعدم الزنا بفَعْلِ فاعل: وهو كف النفس عنه - شيءٌ ثالث أخص من الثاني، الذي هو أخص من الأول. وفيه (¬٧) أمران:

أحدهما: طرف العدم. والثاني: طرف الفعل المُحَصِّل له (¬٨) وهو (¬٩) من الطرف الأول ليس بشيء؛ لأنه عدم، ولا يكلف به (¬١٠)، ومن الطرف الثاني ثبوت، ولذلك أطلقنا في كلامنا عليه اسم الشيء، فيصح التكليف

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1184 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.