Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1200

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة الثالثة

كلية لا كل؛ لصحة الاستدلال به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده عند القائلين به إجماعًا، فإن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (¬١) دال على تحريم قتل كلِّ (¬٢) فردٍ من أفراد النفوس بالإجماع، وليس معناه: ولا تقتلوا مجموع النفوس، وإلا لم يدل على كل (¬٣) فرد فرد، فلا يكون عاصيًا بقتل الواحد؛ لأنه لم يقتل المجموع (¬٤).

إذا تقرر هذا فهنا سؤال قويٌّ شُغِف به الشيخ (¬٥) أبو العباس القرافي وهو أنَّ دلالة العموم على كل فردٍ من أفراده نحو: زيدٌ المشرك (¬٦) - مثلًا - من المشركين (¬٧)، لا يمكن أن تكون بالمطابقة، ولا بالتضمن، ولا بالالتزام (¬٨). وإذا بطل أن يدل لفظ العموم على زيدٍ مطابقةً وتضمنًا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1200 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.