Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1214

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة الخامسة

السلامة مذكَّرًا كان أو مؤنثًا للقلة (¬١): وهي العشرة فما دونها (¬٢)، وهي التي يجمعها قَوْلُ الشاعر:

بأفْعُلٍ وبأفعالٍ وأفْعِلةٍ ... وفِعْلةٍ يُعْرف الأدنى من العددْ

وسالمِ الجمع أيضًا داخلٌ معها ... فهذه الخمسُ فاحفظها ولا تَزِدْ

نحو: أفْلُس، وأَحْمال، وأرْغِفَة، وصِبْيَة، ومُسْلمين، ومسلمات. واتفق الأصوليون القائلون بالعموم - وهم أكثر حملة الشريعة - على أنَّ صيغة المشركين وما شابهها للعموم، وكذلك الأحمال، والأرغفة. فقد يقال: هاتان فرقتان عظيمتان تنقل عن العرب، وكل واحدة نقلت عكس ما نقلته الأخرى، فأين العموم الذي هو غير متناهي الأفراد من العشرة فما دونها! ولا سبيل إلى تكذيب كلِّ واحدةٍ من هاتين الفرقتين العظيمتين، فما وجه الجمع بين كلاميهما؟

والجواب: ما ذكره إمام الحرمين وقال: إنه الذي استقر عليه نظره في محاولة الجمع بين مسالك الأئمة في ذلك: وهو أن قول النحاة: إنها للعشرة فما دونها - إنما هو فيما إذا كان الجمع مُنَكَّرًا نحو: مشركين، وأحمال. ونَقْلُ الأصوليين إنما هو حالَ التعريف بالألف واللام، فإنه حينئذ يَعُمُّ كلُّ جمع (¬٣)، وذلك بمنزلة "رجل" المنكَّر، فإنه للواحد من بني آدم، وبالتعريف

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1214 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.