شاع في إطلاق دراهم على ثلاثة واشْتَهَر فصارَ حقيقةً عُرفية، وهي مقدمة على اللغوية (¬١). ولا يكفيه أن يقول: إطلاق جمع الكثرة على القلة يصح مجازًا، والأصل براءة الذمة (¬٢) عما زاد، فقبلنا تفسيره بثلاثةٍ لذلك؛ لأنا نقول: لا يُقْبل من اللافظ بحقائق الألفاظ في الأقارير (¬٣) التفسيرُ بالمجاز، ألا ترى أنَّ مَنْ أقرَّ بأفْلُس لا يقبل منه التفسير بفَلْس (¬٤) واحد، وإنْ صح إطلاق الجمع على الواحد مجازًا.
المقدمة السادسة:
دلالة العموم قطعية عند جماعة، وظنية عند آخرين، واشْتَهَر قول الشافعي إنها ظنية (¬٥). وقال إمام الحرمين في أوائل العموم: "الذي صَحَّ
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1217 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1559)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.