عندي من مذهب الشافعي أن الصيغ العامة لو صح تجردها عن القرائن (¬١) لكانت نصًا في الاستغراق، وإنما التردد فيما عدا الأقل من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصِّصة (¬٢) " (¬٣). وكذلك ذَكر إلْكيا في "تعليقه" في الأصول.
وقد نَجَز ما قصدنا إيراده من المقدمات، فَلْنَلْتفت إلى شَرْح الحدِّ الذي أورده في الكتاب، فنقول:
قوله: "لفظ" جنس، ويؤخذ من التعبير به (¬٤) أن العموم عنده من
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1218 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1560)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.