Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1218

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة

عندي من مذهب الشافعي أن الصيغ العامة لو صح تجردها عن القرائن (¬١) لكانت نصًا في الاستغراق، وإنما التردد فيما عدا الأقل من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصِّصة (¬٢) " (¬٣). وكذلك ذَكر إلْكيا في "تعليقه" في الأصول.

وقد نَجَز ما قصدنا إيراده من المقدمات، فَلْنَلْتفت إلى شَرْح الحدِّ الذي أورده في الكتاب، فنقول:

قوله: "لفظ" جنس، ويؤخذ من التعبير به (¬٤) أن العموم عنده من

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1218 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.