فإن قلت: فقد نَصَّ بعد ذلك على جواز تخصيص العلة والمفهوم (¬١)، والتخصيص فَرْع العموم.
قلت: أجاب الإسفرايني شارح الكتاب: بأنه أطلق العموم هناك على سبيل المجاز، وكلامه هنا في مدلوله الحقيقي.
وقوله: "يستغرق" فَصْلٌ خرج (¬٢) به النكرة في سياق الإثبات: سواء كانت مفردةً كرجل، أو مثناةً كرجلين، أو مجموعةً كرجال، أو عددًا كخمسة (¬٣)، فإنها لا تستغرق جميع ما يصلح له، وإنما تتناوله على سبيل البدل (¬٤). قلنا: عمومان: عموم استغراق وهو الذي نتكلم (¬٥) في تعريفه، وعموم بدل كما ذكرناه يصدق على كل واحدٍ بطريق البدلية.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1219 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1561)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.