Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1221

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة

وُجِد، والذي لم يدخل فيها هو أفراد وَضْعٍ آخر (¬١) فلا يضر. وما له حقيقة ومجاز يُعْمل فيه هذا العمل (¬٢). فالمقصود بهذا القيد إدخال بعض الأفراد لا (¬٣) الإخراج (¬٤). هكذا قَرَّره الإسفرايني شارح هذا الكتاب، وهو تقرير حسن فاجتنب غيره. هذا شرح الحد (¬٥).

وقد أُورد عليه أمور:

أحدها: أنه أُخِذ فيه لفظة "جميع"، وكذلك لفظة "ما"، وهما من جملة الُمعَرَّف، وأخْذُ المُعَرَّف قيدًا في المعرِّف باطل (¬٦). أورده الأصفهاني في "جميع"، وادعى أنَّ جوابَه مُتَعَذِّر.

والثاني: أن الاستغراق: هو العموم، والمُسْتَغْرِقُ والعامُّ لفظان مترادفان، فلا يحصل بما ذكره إلا تعريفٌ لفظي: وهو تبديل لفظٍ بلفظٍ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1221 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.