Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1251

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"من" للعالمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)
  6. القسم الأول: المفيد لغة
  7. تنبيه

"أي"، ونحوها، حتى لو قال: "أيَّ وقتٍ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ" فدخلتْ مرة بعد أخرى - لم يتكرر الطلاق. ولو قال: "كلما دخلتِ أو كُلَّ وقتٍ دخلتِ" فدخلتْ مرةً بعد أخرى تكرر الطلاق (¬١).

فإن قلت: فإذا كانت "أيٌّ" لا تدل على التكرار، وإنما تدل على أحد ما دخلت عليه لا بعينه - فهي والمطلق سواء، وكلٌّ منهما عمومُه على البدل، لا على الشمول، والكلام إنما هو في عموم الشمول.

قلت: المطلق والنكرة التي لا عموم فيها لا تَعَرُّض لها للأفراد، وإنما يدل المطلق على الماهية. وإنْ دلت النكرة مع ذلك على وَحْدةٍ فلا عموم فيها. فمطلق الوقت لا دلالة له (¬٢) على فرد ولا أفراد (¬٣)، و"وقتٌ" المُنَكَّر يَدُلُّ على واحدٍ غير معيَّنٍ ولا عام، فإرادة المُقَيِّد فيهما لا تنافي (¬٤) اللفظَ بل تزيد عليه (¬٥).

وهذا هو مدلول "إذا" فإنها تدل على مطلق الزمان المستقبل، ولا تنافي الحملَ على الفور؛ ولهذا اختلف الفقهاء: هل تحمل عليه، وهل تنصرف إليه بقرينة العِوَضية (¬٦)؟

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1251 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.