Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1252

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"من" للعالمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)
  6. القسم الأول: المفيد لغة
  7. تنبيه

وأما "متى" و"أيُّ حينٍ" و"أيُّ زمانٍ" فلم يترددوا فيها، بل جعلوها صريحة (¬١) في جواز التراخي. وسببه ما أشرنا إليه، فإنها دالة على الأفراد، وأنَّ كلَّ واحدٍ من الوقت داخل تحت مدلولها، فإرادة بعضها دون بعض مخالف لمقتضى اللفظ. وأما ثبوت الحكم لأحدها مع ثبوته للآخر فهذا أمر زائد على التعميم اختصت به "كل"، وهذا أمرٌ معقول لا يُنْكَر، وتأمُّل الألفاظ يدل له (¬٢)، فإنك إذا قلت: أحد الرجلين - احتمل أن تريد واحدًا معيَّنًا. فإذا قلت: إما هذا وإما هذا لم يحتمل ذلك، وكان صريحًا في استوائهما في الحكم، فهذا معنى العموم في أي الرجلين، بخلاف أحد الرجلين لا عموم فيه بل هو مطلق، فإن سميتَ هذا عمومَ بدلٍ لا عموم شمول - فلا حرج عليك، غير أنك لا تسمي حينئذ المطلق عامًا لا عموم بدل ولا عموم شمول. وحاصله أن المعاني ثلاثة:

ثبوت الحكم لكل مِنَ الأفراد حالة الجمع وحالة الانفراد.

وثبوته له (¬٣) حالة الانفراد من غير تعرض لحالة الجمع.

وثبوته للماهية من غير تعرض للأفراد.

فالأول: العام الشمولي المدلول عليه بـ "كل" وما في معناها.

والثاني: العام البدلي المدلول عليه بأيٍّ وما في معناها.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1252 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.