Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1261

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"من" للعالمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)
  6. القسم الأول: المفيد لغة
  7. تنبيه

وتنصيص العموم (¬١)، فَفَهِم كلامَ ابنِ مالكٍ على خلاف ما أراد، ثم اعترض عليه، والحق ما ذكرناه، وأن العموم قبل دخول "مِنْ" ظاهرٌ لا نَصٌّ واحتمالُه للخصوص احتمالٌ كبير وإنْ كان مرجوحًا، وبعد دخول "مِنْ" العمومُ نصٌّ، واحتمال الخصوص ضعيفٌ جدًا، بحيث لا يكاد يوجد في كلام العرب، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، بل يُنَزَّل اختلاف كلام العلماء على هذا التنزيل الذي ذكرناه، وأنه متى قلتَ: ما جاءني رجلٌ - أفاد الاستغراق مع جواز إرادة الوَحْدة جوازًا غير مُنكر (¬٢).

وإذا قلتَ: ما جاءني مِنْ رجل - كان الاستغراق نصًّا، وإرادةُ الخصوصِ مستنكرةً.

وإذا قلت: ما جاءني أحد - كان نصًا أيضًا (¬٣) في العموم؛ لأن "أحدًا" لا تدخل (إلا في النفي) (¬٤) إلا إذ كانت همزتها مبدلة مِنْ واو، فإنها تدخل في الإثبات، فلذلك تحتمل الخصوص أيضًا (¬٥)، فإذا دخلت

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1261 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.