Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1281

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"من" للعالمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)
  6. القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

وبيانُ ذلك: أنهم استدلوا بعموم اسم الجنس المُحَلَّى بالألف واللام على العموم، وذلك نحو: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ وعملوا بمضمون ذلك.

واستدلوا بعموم الجمع المضاف نحو: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (¬١).

واستدل أبو بكر ﵁ أيضًا بعمومه (¬٢)، فإنه ردَّ على فاطمةَ ﵂ لما طلبت منه ميراثها من النبي ﷺ بقوله ﷺ: "نحن معاشِر الأنبياء (¬٣) لا نورث ما تركنا صدقة". وهذه الواقعة على هذا النسق لا أعرفها (¬٤)، وإنما أخرج البخاري من حديث عائشة ﵂: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1281 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.