Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1282

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"من" للعالمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)
  6. القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

رسول الله ﷺ، يطلبان سهمه من فَدَك (¬١)، وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نورث ما تركنا صدقة" (¬٢).

(وروى الترمذي في غير "الجامع": "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة") (¬٣). قال شيخنا الذهبي: وفي (¬٤) صحته نظر.

واستدل عمر ﵁ بعموم اسم الجمع المُحَلَّى: فإنه قال لأبي بكر ﵁ (حين عَزَم على قتال مانعي الزكاة: كيف تقاتلهم وقد قال النبي ﷺ) (¬٥): "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم". فقال له أبو بكر: "أليس قد قال إلا بحقها" (¬٦). وهذا الحديث مخرج في الصحيحين.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1282 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.